قال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) هل فكرة؟
السلام عليكم,
لقد قمت بإنشاء منتدى رائع على خدمة و أتشرف بدعوتك للإلتحاق بمنتداي و التسجيل فيه.
المنتدى على هذا الرابط http://abdemasdoura.lolbb.com
قال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) هل فكرة؟
السلام عليكم,
لقد قمت بإنشاء منتدى رائع على خدمة و أتشرف بدعوتك للإلتحاق بمنتداي و التسجيل فيه.
المنتدى على هذا الرابط http://abdemasdoura.lolbb.com
قال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) هل فكرة؟
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) هل فكرة؟

أسرة منتديات مسدورة ترحب بجميع زوارها وأعضائها . تم فتح التسجيل لفترة محددة والتسجيل بإيميل صحيح حتى يتم تفعيل ال
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولحديث : الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً Images?q=tbn:ANd9GcQGM2-vTRTmWhgn9kwAdi9Ra9RA2eciUjXDjMr0CMpl_MpCL4Mحديث : الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً Images?q=tbn:ANd9GcTPr7LaS9ZLZQ8SdlMsuTyNWKQRjAPSEu6Z56csYRgsZvF1kRE    الدردشة من هنا

 

 حديث : الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
brahim1984

brahim1984


المشاركات: : 73
عدد الأيام منذ الإنضمام: : 05/09/2011
العمر : 39
الموقع : https://abdemasdoura.yoo7.com

حديث : الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً Empty
مُساهمةموضوع: حديث : الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً   حديث : الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً Emptyالإثنين سبتمبر 05, 2011 3:56 pm



عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً" رواه أهل السنن إلا النسائي.
.



جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط – صحيحها وفاسدها – بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى، بحد واضح بيِّن.

فأخبر أن الأصل في الصلح: أنه جائز لا بأس به، إلا إذا حرم الحلال، أو أحل الحرام. وهذا كلم محيط، يدخل فيه جميع أقسام الصلح. والصلح خير؛ لما فيه من حسم النزاع، وسلامة القلوب، وبراءة الذمم.
فيدخل فيه: الصلح في الأمور في الإقرار، بأن يقرَّ له بدين، أو عين، أو حق، فيصالحه عنه ببعضه أو بغيره. وصلح الإنكار، بأن يدعي عليه حقاً من دين، أو عين، فينكر. ثم يتفقان على المصالحة على هذا بعين أو دين، أو منفعة أو إبراء، أو غيره: فكل ذلك جائز. وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة، كأن يكون بين اثنين معاملة طويلة، اشتبه فيها ثبوتُ الحق على أحدهما أو عليهما، أو اشتبه مقداره، فيتصالحان على ما يتفقان عليه، ويتحريان العدل.

وتمام ذلك: أن يحل كل منهما الآخر، أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف، أو وصية أو مال آخر: من ديون، أو أعيان، ثم يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب.

وكذلك يدخل في ذلك: المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية: من نفقة أو كسوة أو مسكن أو غيرها، ماضية أو حاضرة، وإن اقتضت الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه: لاستيفاء بقيته، أو لبقاء الزوجية، أو لزوال الفضل، أو لغير ذلك من المقاصد، فكل ذلك حسن. كما قال تعالى في حقهما: {فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}(1).

وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس، أو الأطراف بمال يتفقان عليه، أو المعاوضة عن ديات النفوس والأطراف والجروح أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال، متحرياً في ذلك مصلحتهما جميعاً.
فكل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم : "الصلح جائز بين المسلمين". فإن تضمن الصلح تحريم الحلال، أو تحليل الحرام، فهو فاسد بنص هذا الحديث، كالصلح على رق الأحرار، أو إباحة الفروج المحرمة، أو الصلح الذي فيه ظلم. ولهذا قيده الله بقوله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} أو صلح اضطرار كالمكره، وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلماً لتفتدي منه، وكالصلح على حق الغير بغير إذنه وما أشبه ذلك، فهذا النوع صلح محرم غير صحيح.

وأما الشروط: فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وهذا أصل كبير. فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه حظ ومصلحة، فذلك جائز. وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه، واعترف به. وذلك مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفاً مقصوداً، كشرط العبد كاتباً، أو يحسن العمل الفلاني، أو الدابة هملاجة أو لبوناً، أو الجارح صيوداً، أو الجارية بكراً أو جميلة أو فيها الوصف الفلاني المقصود.

ومثل أن يشترط المشتري: أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى، أو يبيع الشيء ويشترط البائع: أن ينتفع به مدة معلومة، كما باع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم جمله، واشترط ظهره إلى المدينة.

ومثل أن يشترط سكنى البيت، أو الدكان مدة معلومة، أو يستعمل الإناء مدة معلومة، وما أشبه ذلك.
وكذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هي من الشروط الصحيحة اللازمة.
ومثل الشروط التي يشترطها المتشاركان في مضاربة، أو شركة عنان، أو وجوه أو أبدان، أو مساقاة، أو مزارعة: فكلها صحيحة، إلا شروطاً تحلل الحرام، وعكسه، كالتي تعود إلى الجهالة والغرر.
ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة: فكلها صحيحة، ما لم تدخل في محرم.

وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط دارها أو بلدها، أو نفقة معينة أو نحوها. فإن أحق الشروط أن يوفى به هذا النوع.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdemasdoura.yoo7.com
 
حديث : الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حديث : ثلاثةٌ حقٌّ على الله عَوْنُهم
»  حديث (يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر....)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) هل فكرة؟  :: الحديث والسيرة النبوية-
انتقل الى: